تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

فتحصل ( 1 ) الفرق في ذلك بين الخمر والنبيذ وسائر المسكرات بالقول بالنجاسة على فرض صدق العنوان والطهارة في غيرها على الفرض . قوله : لا الجامد بالذات كالبنج . أقول وقد ادعى الإجماع عن الدلائل والمدارك وشرح الدروس وغيره على طهارة الجامد وقد أشكل بان إطلاقات المسكر تشمل حتى صورة كونه جامدا مثل الدروس وغيره . والجواب عنه أنه المائع بالأصالة فيكون العرف معنا ونفهم منه مصداقه ولكن في الجامد بالأصالة لا يمكن أما على مسلك الحدائق بأن المسكرات تنزل منزلة الخمر فلا يمكن لأن المناسبة في التشبيه لازمة فان قيل الشراب الفلاني لجودته مسكر لا يمكن القول بأنه خمر فإذا قيل كل مسكر خمر ينصرف عن الجامد ونكتة الانصراف هو إن التنزيل في جميع الروايات يكون المخمرّات المائعات ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه لعدم القطع بسقوط الروايات وإن كان مقتضى الصناعة الطهارة لقاعدة الطهارة . ثم إن صار الجامد مائعا بالعرض فأما أن يكون متمم المسكر كأن لا يكون البنج مسكرا ثم صار كذلك بواسطة الماء وأما إذا لم يكن كذلك فلا فرق في شمول الدليل بين قبل الميعان وبعده . في حكم العصير العنبي مسألة 1 - الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته . أقول إن العصير الموضوع للحكم في الفقه على ثلاثة أقسام : عنبي وتمري

هامش
( 1 ) هذا الفرق صحيح لو لم نجد من سائر الأدلة إن العلة الوحيدة في نجاسة الخمر والنبيذ هي الإسكار وأما على فرض الوجدان كما هو الظاهر فالفرق مشكل .