ومنها ما عن علي بن مهزيار ( باب 38 من أبواب النجاسات وكذا ما بعدها ) قال قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمد إلى أبى الحسن عليه السّلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن تصلي فيه إنما حرم شربها وروى عن ( غير ) زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما أخذ به ، فوقع عليه السّلام بخطه وقرأته ، خذ بقول أبى عبد اللَّه عليه السّلام .
ومنها ما عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم ( في الباب ح 4 ) قال كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسئله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان اللَّه إنما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليه السّلام لا تصل فيه فإنه رجس .
ومنها عن هشام بن الحكم إنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله .
ومنها عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال النبيذ قال ما يبلّ الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاث مرات .
وفي معناها روايات أخر في الوسائل في هذا الباب إلى الرواية التاسعة .
وهذه الروايات من جهة السند تامة بل يمكن ادعاء التواتر الإجمالي ومن جهة الدلالة أيضا تامة ولكن في مقابلها روايات صحيحة الدلالة والسند تدل على طهارة الخمر ( في باب 38 من الحديث التاسع من الباب المتقدم إلى آخره ) .
فمنها ما عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لا أبي عبد اللَّه عليه السّلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطر في حب أو شرب منه قال نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام .
وتقريب الاستدلال بها إن من المائز بين الخمر والنبيذ يفهم منه إن
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 271
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٧١