تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

قوله : والنواصب أقول عن الحدائق والأنوار للجزائري الإجماع عليه وفي جامع المقاصد والدلائل إنهم نجس بلا كلام وعن عدة لا خلاف فيها - أقول الناصب يكون له اصطلاحان وقسمان بل أقسام ( 1 ) الأول أن يكون شعارهم بغض الإمام عليه السّلام وهو دينهم يظهرونه . والثاني من كان له عداوة ولم يبرز وينفى بعض صفات الأئمة عليهم السّلام فالأول لا شبهة ولا ريب في كفره والدليل عليه الإجماع كما مرّ عن بعض والضرورة والروايات . فمنها مرسلة وشاء ( في باب 3 من الأسئار ح 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه كره سؤر ولد الزنا إلخ إلى أن قال : وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب فان وحدة السياق تدل على النجاسة ولو كان لفظ الكراهة أعم من الحرمة والكراهة ولكن مما يرد عليه هو الارداف بولد الزنا فإنه ليس سؤره محرما فكما يكون في الرواية ما دل على النجاسة من وحدة السياق كذلك يكون فيها ما يناسب حلمها على الكراهة والقذارة الا إن قوله وكان أشد ذلك الناصب يوجب قوة الظهور في النجاسة فما عن بعض العلماء من عدم الاشكال فيه من هذه الجهة وجيه . ومنها رواية القلانسي ( باب 14 من النجاسات ح 4 ) وفيها قلت فالناصب قال اغسلها . وتقريب الاستدلال إن ظهور اغسل يكون في النجاسة وتوهم أن المصافحة لا تلازم الرطوبة في غير محله لان ارتكاز العرف بأن النجاسة تكون في صورة وجود الرطوبة والسراية يدفع هذا الاحتمال فهذه ظهورها تام للمطلوب . ومنها الروايات ( في باب 11 من أبواب الماء المضاف ) الإمرة بالاجتناب عن

هامش
( 1 ) أقول ذكر الأقسام العلامة الشيخ حسين الحلي ( مد ظله ) في كتابه دليل العروة ج 1 ص 465 .