ظرف وليس الجنين جزئه مع انقلاب الموضوع بعد ولوج الروح . الثامن : من النجاسات الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس ( 1 ) وكذا رطوباته واجزائه سواء كانت مما تحله الحياة أولا والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا وإن لم يكن متلفتا إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة . أقول قد اختلفت كلمات الفقهاء مع ما يستفاد من الآيات فجملة منهم على إن الكافر على ثلاثة أقسام كما عليه المصنف ، منكر الألوهية ومنكر التوحيد ومنكر النبوة فان الأوليين قد ادعى فيهما الضرورة ولكن ما في الآيات والروايات يكون النجس بعنوان المشرك والمجوسي واليهودي والنصراني والناصب ففي المقام يكون لنا شك في الكبرى والموضوع أي يكون الشك في إن المشرك من هو ؟ والنجاسة في حق من تصدق ؟ ونحن قبل ذكر الموضوع نبحث عن الحكم حتى يظهر من مضامين الأدلة ما هو موضوع النجس بنظر الشرع . فنقول قد استدل لنجاسة الكفار بأقسامهم بقوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ » ( التوبة الآية 28 ) .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 203
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٠٣
هامش
( 1 ) أقول نجاسة أهل الكتاب ذاتا مشكلة بل لولا مخافة الشهرة لكان للقول بالطهارة ذاتا وجه وجيه ومع وجود سند الشهرة وهو الروايات لا خوف منا أيضا ولكن مع ذلك الفتوى بالطهارة مشكلة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب في مورد الشك لا في مورد العلم بالطهارة لخروجه من ماء عاصم أو تطهيره بقليل فان نجاسته ناشئة عن أكله لحم الخنزير والخمر وقاعدة الطهارة في حقه في مورد الشك في النجاسة العرضية محكومة ولا نجاسة ذاتية لأهل الكتاب على ما استفدنا من الروايات .