بان الشعر والوبر في الخنزير والكلب يكون مثل ما في الميتة فكما لا يكون نجسا فكذلك ما نحن فيه لوحدة الملاك لان ما لا تحله الحياة لا يحسب من الحيوان وهو لا ينطبق عليه لان اجزاء الحيوان هو ما تحله الحياة هذا وجه كلامهم لا ما ذكره صاحب المدارك ( قده ) وفيه إن الحيوان كما يصدق على سائر الأجزاء يصدق على ما لا تحله الحياة وما ذكر في الميتة التي نحكم بعدم النجاسة لا يكون لعدم صدق الحيوان عليه بل لعدم صدق الموت فيما لا تحله الحياة فإن الموت يكون بعد خروج الحياة .
ومما يمكن أن يستدل له أيضا الروايات الواردة في شعر الخنزير بجعله حبلا وبتنقيح المناط يكون الكلب أيضا كذلك ولكن قد مر في مقامه أنه لا اعتبار بها والعجب من العلامة المجلسي كيف تبعهما في عدم الحكم بالنجاسة .
في حكم المتولد من حيوانين نجسين أو نجس وطاهر
ولو واقع أحدهما مع الآخر أو مع آخر كما في المتن فان صدق على المتولد اسم حيوان طاهر فحكمه واضح لأن الأحكام تابعة للعناوين وأما إن كان مولودا منهما وصدق عليه اسم حيوان طاهر أولا اسم له فكلماتهم فيه مختلفة فكاشف الغطاء وكاشف اللثام وصاحب المدارك على الطهارة والشهيد الأول والثاني والمحقق الثاني وعدة ، على النجاسة والحق مع الطائفة الثانية والدليل للأول هو إنا لا نكون تابعا لما كان أصله كذا وكذا . بل نكون تابعا لصدق العنوان فان شك في تطبيق العنوان فالقاعدة تقتضي الطهارة .
وفيه ( تأييدا للطائفة الثانية ) هو إنا لا نكون تابعا للعناوين بل العناوين تكون مندكة في المعنويات فإنه لا يمكن نشوء حيوان طاهر عن حيوانين نجسين الا بالمعجزة وخرق العادة على أنه يفهم من خطابات الشارع بالارتكاز أن أمثال ذلك يكون فيه سموم وقذارات والاسم يكون طريقا .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 201
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٠١