تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكلب السلوقي فقال إذا مسسته فاغسل يدك . هذا هو الدليل على نجاسة الكلب . وأما الخنزير فالإجماع قد ادعى على نجاسته ويدل على ذلك روايات ( في باب 13 من أبواب النجاسات ) فمنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان قد دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا أن يكون فيه أثر فيغسله قال وسئلته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ، قال يغسل سبع مرات . ومنها خبر خير إن الخادم قال كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم فان اللَّه إنما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليه السّلام لا تصل فيه فإنه رجس . ومنها ما عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الشطرنج قال المقلَّب لها كالمقلب لحم الخنزير قلت وما على من قلب ( يقلب ) لحم الخنزير قال يغسل يده ومثلها روايات كثيرة تدل على المطلوب . وهذا واضح الا إن الكلام في المعارض وإن كان المطلب من جهة الفقه تماما ولو لم يكن لها علاج فقهي صناعي لأن الأصحاب أعرضوا عن المعارض . فمنها أي من النصوص ما عن زرارة في شعر الخنزير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس ( باب 14 من أبواب النزح ح 2 ) . ومنها أيضا ما عن زرارة في الجلد قال سئلت أبا عبد عليه السّلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به قال : لا بأس ( باب 14 من أبواب النزح ح 17 ) ونقل