تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الكلام في نجاسة الكلب والخنزير السادس والسابع الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما وكذا رطوباتهما وأجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ولو اجتمع أحدهما مع الأخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر وكان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب . أقول قد ادعى الإجماع على نجاستهما كما عن الخلاف وكما حكى عن المنتهى والتذكرة ومن جملة من العامة كما عن الشافعية في كتاب الأمّ وقد ادعى بعضهم الضرورة في نجاستهما وما يتبعهما وكيف كان فالمرجع الروايات التي تكون مستفيضة بل متواترة ( في الوسائل باب 12 من أبواب النجاسات ) - بالسنة مختلفة من قوله رجس وقوله واللَّه إنه نجس واللَّه إنه نجس وقوله إن أصاب ثوبك فاغسله وقوله اغسل الإناء الذي يشرب منه وغيرها . فمنها صحيحة الفضل أبى العباس قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت ولم صار بهذه المنزلة قال لأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أمر بقتلها ( بغسلها ) . وظهور هذه الرواية في النجاسة مما لا ينكر ولا وجه لحمل الأمر بالغسل على الاستحباب بقرينة فرقه عليه السّلام بين صورة الجاف والرطب . ومنها أيضا بهذا السند عن الفضل بن أبي العباس ( ج 2 ) إنه سأل أبا عبد اللَّه