تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
أما الكلام في خرق الجلد وعدمه ففي صورة عدم الخرق يكون الوضوء والغسل صحيحا بغسل البشرة وأما إذا انخرق فإن كان نجسا يجب قلعه لأنه نجس يجب إزالته هذا إذا أمكن وأما إذا لم يكن ممكنا ويكون قلعه حرجيا فهل يجب الجبيرة أو التيمم أو الجمع بينهما ففيه بحث ؟ فربما يقال بأنه يجب الجبيرة لعموم الأدلة لصورة كون الخرقة من الخارج أو تحسب من البدن ويكون عاما بالنسبة إلى كل قرح وجرح فتجب وبعضهم على عدم وجوب الجبيرة لاختصاصها بصورة كون الجرح يقتضي الجبيرة لا المحل من جهة النجاسة والمقام كذلك فيجب التيمم والدليل على الجمع احتمال كون ذلك مما يجب فيه الجبيرة لإطلاق الدليل أو التيمم لعدم إطلاقه بالنسبة إلى ما يحتاج المحل للنجاسة بالجبيرة هذا إذا كان دما منجمدا وأما إذا كان اللحم قد مات بالرضّ فهل يجب الجبيرة وإن كنا في وسع من جهة النجاسة لأنه لا يكون نجسا على ما مر لنكتة اتصاله بالبدن أو التيمم أو الجمع بينهما فيه خلاف ، لأنه أشكل من السابق لان ادعاء إطلاق أدلة غسل البشرة حتى يشمل كونها ميتة أو حية مشكل وقطعه أيضا يكون حرجيا فوجوب الوضوء جبيرة يكون لاحتمال إطلاق دليله للمورد الذي يكون المانع في المحل وعدم الوجوب ووجوب التيمم لاحتمال عدم شموله لهذه الصورة والجمع للشك في الشمول وعدمه هذا كله في صورة خرق الجلد بعد الرض . بقي الكلام في صورة عدم خرق الجلد بعد رضه وموت اللحم فالظاهر عدم وجوب الجبيرة والتيمم بل يكفى غسل البشرة في الوضوء والغسل لان الغالب في الناس خصوصا العمال هو إن اليد يموت ظاهر جلدها بواسطة كثرة الاعمال في أشياء الضخيمة فعدم شمول الدليل لمثل هذه الصورة وانصرافه إلى بقية الصور من الأيدي اللطيفة مثلا بعيد .