تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
عليه فنقول غاية ما يثبت هذا الدليل هو إن ما يحسب تبعا يكون طاهرا لأكل ما يتخلف حتى القطعات فكذلك نقول هنا . والثاني : الإجماع على طهارة ما يتخلف وهو لا يقصر عن شموله للمقام لان هذا ذبح شرعي وخرج منه المقدار العادي من الدم وبقي الباقي . والثالث : السيرة المتشرعة على عدم الاجتناب من المذبوح وهي هنا أيضا تنطبق لان كل من صاد صيدا لا يجتنب عما بقي وكذا غيره من العلماء أيضا . وفيه إن التبعية فيما ذكر صحيحة ولكن الإجماع لا ينطبق الا على نحو القياس وتنقيح المناط ولا يخفى إن الإجماع يكون مخصصا على فرض وجود أصل على نجاسة كل دم ونجاسة المسفوح خاصة وأما على فرض عدم أصل مطلقا فلا نحتاج إلى المخصص وتكون لنا قاعدة الطهارة وأما السيرة فأيضا تنطبق في المقام ولا اشكال فيها وهذه أيضا يدور مدار وجود أصل فهذه مخصصة وعلى فرض العدم فالمرجع قاعدة الطهارة . ومن العجب عن شيخنا الأستاذ النائيني حيث أشكل في هذه المسألة ولم يشكل في السابقة على هذه مع إن المطلب بالعكس لأن السيرة التي تكون تامة في المقام لا تتم في الجنين لأنا لا نعلم إن غسل الجنين يكون للطهارة أو للتنظيف هذا كله فيما خرج عنه المقدار المتعارف وأما على فرض عدم الخروج المتعارف فالطهارة مشكلة . مسألة 7 - الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة كما إن الشيء الأحمر الذي شك في إنه دم أم لا كذلك وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية والتمساح وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك فإذا رأى في ثوبه دما لا يدرى أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 182 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي