تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

بالإطلاقات مثل الموثقة في دم منقار الطير لأن استفادة الأصل ما كان سنده هذه الرواية فقط بل هذه وسائر الروايات وضم الغريزة والاستقذار العرفي أيضا كان له دخل فما هو التحقيق لنجاسة هذا الدم هو ترك الاستفصال في الروايات وعدم الفرق عند العرف بين ما كان له لون أحمر أو أبيض لعدم فرق بعض الاجزاء مع بعض هذا إذا أحرز أنه دم وأما على فرض عدم إحراز كونه كذلك فإن كان تحت كبرى كل شيء ينفصل عن الحي نجس فهو ، وإلا فإن قلنا إن الكبريات مختصة باللحم كما في روايات أليات الغنم أو قلنا هذا يكون مما لا تحله الحياة فيشكل القول بالنجاسة فتجري قاعدة الطهارة . مسألة 4 - الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن . أقول أول ما يرى من كلامه ( قده ) هو إن الحكم بالنجاسة متين لان البناء كان على إن كل ما لم يكن من المتخلف نجس وهذا أيضا يكون نجسا سواء كان دمويته من جهة عدم قوة الضرع على تصييره لبنا أو من جهة جراحة في الطريق وعنوانه ( قده ) يكون لدفع التوهم وإلا فهذا يكون أحد أفراد الدم . مسألة 5 - الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ولكنه لا يخلو عن إشكال ( 1 ) اعلم إنه بعد تسليم كبرى أن ذكاة الجنين ذكاة أمه نقول تارة يكون الذكاة بإخراجه من بطن الأم بشقه وتارة بخروجه من فرجه وعلى كلا التقديرين تكون المسألة محل الإشكال فإن فتوى المصنف تكون تبعا للجواهر على الطهارة مع الاشكال كما كان فتوى المتقدم منه بها على اشكال . واستدلوا عليه أولا بأنه ليس لنا عموم لفظي على نجاسة الدم فإن السيرة والإجماع واصطياد الموارد الخاصة التي كانت دليلا على النجاسة يجب أخذ

هامش
( 1 ) فلا يترك الاحتياط .