تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

المتيقن منه ففي صورة الشك نرجع إلى قاعدة الطهارة وفي المقام نشك في أنه يكون من المتخلف أو المسفوح لأنه بالنسبة إلى نفسه يكون دمه مسفوحا وباعتبار أمّه يكون من المتخلف في الجنين بعد ذكاته . أقول على فرض وجود عموم لنا بان كل دم من الحيوان ذي النفس نجس فهذا الدم يكون من الشبهة المصداقية في المخصص وهو الدم المتخلف فعلى فرض كونها مفهومية يمكن التمسك بالعام وعلى فرضها مصداقية لا يمكن . والحاصل أما يكون من الشبهة المصداقية للمتخلف ولا يمكن التمسك بالعام فيه أو تكون من الشبهة المفهومية فيمكن التمسك بالعام للنجاسة لأن التمسك به فيها جائز وأما على فرض قصور الدليل أي عدم وجود أصل في المقام أيضا يكون هذا محل الاشكال . ( 1 ) مسألة 6 - الصيد الذي ذكاته بالة ، الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال وإن كان لا يخلو عن وجه ( 2 ) أقول يفرض الكلام في الصيد في صورة خروج الدم منه عادة ولم يمنع الخوف لصوت السهم عن خروج المتعارف فما يتخلف يكون من الدم المتخلف والمصنف أيضا بعد القول بالطهارة أشكل عنده وبقية الفقهاء أيضا صارت المسألة عندهم أيضا محل الاشكال ففيه خلاف أما الأدلة على الطهارة في المتخلف كانت ثلاثة : الأول التبعية للحم : بيانه أن للذبح افرادا عديدة ومنها الصيد ولا يكون لحمه أيضا خاليا عن الدم عادة وعرفا فهذا الدليل كما انطبق على المذبوح ينطبق

هامش
( 1 ) ما بيّن مد ظله وجه الاشكال على هذا الفرض وبعد الرجوع إليه ثانيا نفى الاشكال وما كتبته هنا يكون ما سمعته منه مد ظله في جلسة الدرس والحق أنه على هذا الفرض عدم الاشكال فيه لأنه لو كان من التخلف فهو طاهر ولو كان غيره أيضا لا يكون عنوان النجس عليه منطبقا .
( 2 ) بل الطهارة هي الأظهر .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 181 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي