تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

في نظر الشرع لا يكون كذلك ومعناه عدم إمضائه وإسقاط ماليته ومن طرق إسقاطه تحريم منافعه المعتد بها جميعها ومنه الإرشاد إلى الفساد مثل قوله عليه السّلام ثمن العذرة سحت ولكن هذا لا يكشف عن إن تصرفاته حرام ولا يكون له مالية بل يمكن أن يكون بيعه منهيا عنه لمصلحة وتصرفاته حلالا ( 1 ) ومنه أن يكون النهي النفسي المولوي متوجها إلى المسبب مثل النهي عن البيع الربوي وهذا على مذهب النائيني ( قده ) كاشف عن الفساد ولكن التحقيق عدم كشفه عنه نافه يمكن أن يكون مبغوضا للمولى وممضاة عنده لضيق الخناق . فإذا عرفت ذلك فنقول تكون شهرة عظيمة على عدم صحة معاملة الميتة ، فنقل التذكرة الإجماع على فساد المعاملة وكذا عن الخلاف الإجماع على عدم لزومه الملكية وروايات في المقام معارضها ضعيف ومنها ما ( في باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ) عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن . والظاهر إن المعاملة فاسدة لا أنها تكون حراما فقط . ومنها ما عن علي بن محمد الحسيني قال قال عليه السّلام أجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وثمن الميتة سحت فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللَّه العظيم ( باب 5 من أبواب ما يكتسب به ) ومنها عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( في باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 17 ) قال سئلته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها قال لا ولو لبسها فلا يصل فيها . فإن كان قوله لا يصلح دالا على الفساد فهو وإلا فلا تفيد فان لفظة يحرم

هامش
( 1 ) أقول وشاهده رواية البزنطي التي تأتي بعد صفحة فإن الإسراج بما قطع من الإليات لا اشكال فيه وبيعها غير جائز .