الشارع أو دعوى الارتكاز العقلائي على الاستقذار العرفي وعدم الردع عنه دليل على الإمضاء على فرض كون المناط العرف ( 1 ) . مسألة 14 - إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال وينجس بعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب . لا تحتاج إلى الشرح فإنه يعلم مما مر في الاجزاء المبانة . مسألة 15 - الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من اجزاء الحيوان فطاهر وحلال وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بان ذلك الحيوان مما له نفس . أقول قال في التحفة إن الجند خصية كلب بحري أصغر من الكلب الخارجي وادعى الرؤية عن بعض أهل البحر وكلام اللغويين فيه اختلاف في معناه . وكيفما كان فالحكم ما في المتن ولكن ما أحرز لنا إن الجند يكون شيئا من الحيوان أم لا فمقتضى القاعدة الطهارة كما إنه لو ثبت أنه من الحيوان وشك في أنه ذو نفس سائلة أم لا أيضا يكون القاعدة جارية نعم إذا علم أنه يكون من الحيوان الذي يكون له نفس فهو نجس وحرام . مسألة 16 - إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا ( 2 ) فهو طاهر وإلا فهو نجس . يمكن أن يدعى أمور لطهارة هذا اللحم القليل كلها عليلة الأول انصراف أدلة العضو المبان من الحي مع تسليم إنه من المبان فيكون المرجع قاعدة الطهارة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 152
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٥٢
هامش
( 1 ) وهذه السيرة لا تتم بالنسبة إلى النجاسة الذاتية بل تكون بالنسبة إلى النجاسة العرفية .
( 2 ) بحيث لم يصدق عليه اللحم المبان وإلا ففيه اشكال .