عدميا فكيف يستصحب ( 1 ) . ولكن الصحيح في الرد هو إن الروايات الدالة على إن كل مولود يولد على الفطرة إن استفيد منها التولد على الإسلام فيلزمه استصحاب الإسلام لأن المراد بالفطرة الإسلام وإن قيل أنه لا يكون هو الإسلام المعهود بل هي في مقام بيان شيء آخر فالإشكال في مورده ولا وجه لرده . مسألة 18 - الجلد المطروح إذا لم يعلم إنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة لا يحتاج إلى الشرح . في حرمة بيع الميتة وحرمة الانتفاع منها في المشروط بالطهارة مسألة 19 - يحرم بيع الميتة ( 2 ) لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة . أقول البحث في المقام في ثلاث جهات : الأولى بيع الميتة ، الثانية جواز الانتفاع مطلقا والثالثة جوازه فيما لا يشترط فيه الطهارة . فلبيان الجهة الأولى نقول مقدمة إن كلما يكون في معرض البيع يجب أن يكون مما يتمول عرفا وهذا واضح الا إن بعض الأشياء في نظر العرف مال ولكن
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 154
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٥٤
هامش
( 1 ) لعل مراده الإشكال في استصحاب العدم الأزلي وإلا فاستصحاب العدم مما لا اشكال فيه والحق هو الاشكال فيه من جهة العدم الأزلي فالمحكم القاعدة الا أن نقول إن الكفر أمر وجودي فيصير الاستصحاب مثبتا والمرجع قاعدة الطهارة أيضا .
( 2 ) على الأحوط لاحتمال كون روايات المنع عن البيع مع قطع النظر عن المعارض في البيع للمنافع التي تكون للمذكى مثل الأكل واللبس للصلاة ولما يشترط فيه الطهارة .