تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
فان الغلاف يكون تابعا للسيف وبيع الميتة تبعا لا اشكال فيه . وفيه إن هذا لا يكون غالبيا فان البيع مع شيء غير كونه تبعا فان الغلاف تارة يكون أعلى قيمة من السيف سلمنا ولكن لا يكون الكلام فيه فقط بل في شراء الجلود لعمله أيضا . فتحصل أن الدلالة على عدم الجواز لا يكون فيها نقص من جهة المعارض لضعفه . المقام الثاني في الانتفاع بالميتة في ما يكون شرطه الطهارة وهذا يكون مسلم المنع لان الشرط ينافي الانتفاع بالنجس فهذا لا يكون قابلا للبحث . وأما المقام الثالث وهو الانتفاع بها في ما لا يشترط فيه الطهارة فهو ذو قولين فان القدماء طرا على عدم جوازه وفي مفتاح الكرامة إن جمهور القدماء على عدم جواز الانتفاع وأما المتأخرون مثل العلامة والشهيدين فحكموا بالجواز وحملوا الإجماعات على ما لا يقبل والعمدة والأساس هي هذه الروايات . وأما ما يكون مستندا للقدماء : فمنها موثقة علي بن المغيرة ( باب 61 من النجاسات ح 2 ) قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك الميتة ينتفع بها بشيء قال لا ومنها موثقة سماعة ( باب 49 من أبواب النجاسات ح 2 ) قال سئلته عن جلود السباع أينتفع بها فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا . ومنها صحيح الكاهلي ( باب 3 من أبواب الذبائح : ح 1 ) في قطع أليات الغنم : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إن في كتاب علي عليه السّلام إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به . ومنها الرواية المعروفة في تحف العقول : وفيها ما دل على إن جميع التقلبات في الميتة ممنوع وهو من وجوه الحرام . ومنها ما عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللَّه الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا ( باب 31 من أبواب الأطعمة ح 1 ) . وأما الدال على الجواز فمنها ما مر آنفا من صحيحة البزنطي وتقريب