تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

وفيه إن كان الانصراف من تغيير الصنف يمكن ادعائه مثل المشيمة وأمثالها وأما الصغر والكبر فلا يصير منشأ الانصراف فهو في المقام بدوي . الثاني أنه يكون بمنزلة الأوساخ لا اللحوم فإنه إذا لم يكن لحما لا تشمله الكبرى . وفيه إن اللحم الصغير لا يكون من الأوساخ وله فارق مع ما ذكر من جلد الشفة الذي بلغ موقع انفصاله . الثالث السيرة الدارجة بين المسلمين من عدم الاجتناب عن مثله . وفيه إن عدم الاجتناب في حال الجفاف لو كان ، يكون لعدم السراية وأما في صورة الرطوبة فهي ممنوعة وادعاء محض ( 1 ) . مسألة 17 - إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم إنه من الإنسان ولم يعلم إنه من كافر أو مسلم . في هذه المسألة فرعان الأول ما يوجد من العظم في الخارج ولا لحم فيه ولا ندري إنه من انسان أو غيره فالمرجع قاعدة الطهارة والثاني أن نعلم إنه من انسان ولكن لا ندري أنه من كافر أو مسلم لعدم أمارات الإسلام فأيضا حكم بالطهارة لقاعدتها . وقد أشكل عليه بعض المعاصرين بان الكفر لو كان هو عدم الإسلام سواء كان منكرا له أم لا فمن كان لائقا للإسلام وما أسلم يكون كافرا فعلى هذا استصحاب عدم الإسلام يوجب الكفر والنجاسة ولا يكون مثبتا لأن استصحاب عدمه هو عين الكفر . وقد أجيب عنه بأنه مع الإذعان بأن النسبة بين الإسلام والكفر هي العدم والملكة والكفر أمر بسيط يستصحب عدمه وهذا في غاية السقوط لأنه على فرض كونه

هامش
( 1 ) في هذه الصورة أيضا يكون السيرة ولكن لا تثبت أنها من المتشرعة بحيث نعلم اتصالها إلى المعصوم ( ع ) .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 153 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي