تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

قال عليه السّلام نعم قد يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه . وفيه إن هاتين الروايتين تكونان ضعيفتا السند والروايات الدالة على عدم الطهارة وإن كانت ضعيفة السند ولكنه منجبر بعمل المشهور ( 1 ) . في إن السقط قبل ولوج الروح نجس مسألة 9 - السقط قبل ولوج الروح نجس وكذا الفرخ في البيض . اعلم إن هنا أربعة صور : الأولى أن يكون فيه ولوج الروح ومات قبل السقوط في بطن أمه والثانية أن يكون الموت بعد الخروج بعد كونه حيا في البطن وفي الخارج الثالثة أن يكون موته قبل الولوج في بطن أمه والرابعة هذه الصورة بعد السقوط . والذي هو عنوان الكلام هو السقط الذي خرج عن الحي قبل ولوج الروح فحكم صاحب اللوامع والنراقي بالنجاسة والعلامة في المنتهى على الطهارة وكذا المفيد . فنقول ما استدل به للنجاسة أربع ( 2 ) كله غير تام : الأول عمومات نجاسة الميتة يشمل المقام لو سلمنا وجود كبرى كذلك أو استفادتها اصطيادا من الأدلة . وقد أشكل عليه بان الموت على فرض صدقه على المقام لا يشمله الدليل

هامش
( 1 ) والحاصل من جميع ما ذكره الأستاذ مد ظله إن الروايات الدالات على نجاسة جلد الميتة حتى بعد الدبغ على فرض معارضتها بما دل على طهارته تكون أقدم وأرجح لموافقة مضمون المعارض مع العامة وضعف السند وإن كان في الطائفتين ولكن الطائفة الدالة على النجاسة تكون منجبرة بالشهرة .
( 2 ) أقول حاصل الأدلة على ما ذكره ( مد ظله ) خمسة لا أربعة الا أن يكون عمومات الميتة وأدلة نجاسة الجيفة دليلا واحدا على المطلوب وكيفما كان فالأمر سهل .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 140 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي