فيما يوجد في أرض المسلمين
قوله : وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب .
الأمر السادس : يظهر من جملة من الاعلام مثل المدارك وكاشف الغطاء واللوامع إن ما يوجد في أرض المسلمين طاهر فنقول إن كانت أصالة عدم التذكية غير جارية فقاعدة الطهارة لا مانع منها وأما على فرض الجريان حتى بالنسبة إلى إثبات عنوان الميتة فظاهر اللوامع إن ظهور الحال يدل على الطهارة مثل أن لا يعلم الطهارة ولكن يرى إن مسلما من المسلمين فعل معه معاملة الطهارة .
وفيه إن إثبات ذلك دونه خرط القتاد لأنه لا دليل لنا على حجية هذا الظاهر من الشرع فالاستدلال بهذا الظهور في غير محله .
ومن الأدلة رواية السكوني ( باب 50 من أبواب النجاسات ح 11 ) وهي رواية السفرة المطروحة في الأرض وقد تقدمت في أوائل هذه المسألة .
وفيها قوله قيل له يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا .
فيفهم من هذه إن السفرة حيث تكون في أرض المسلمين محكومة بالطهارة لكونها في أرضهم فأرضهم أمارة الطهارة .
فإن قلت إن السؤال يكون من النجاسة والطهارة العرضية دون الذاتية قلت الظاهر من قوله لا يدرى سفرة مسلم إلخ هو كون الكلام في الذاتية لا العرضية ولكن الرواية ضعيفة بالسكوني .
وكيفما كان فالأمر بالاحتياط في غاية المتانة لان روايات السوق والسيرة وهذه الروايات مدخولة .
مسألة 7 - ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 137
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٣٧