ثم على فرض عدم الاعتماد على الرواية بواسطة الصيقل فيأتي الكلام في أن نقول عنوان الميتة وغير المذكى واحد في العرف فان الشيخ ( قده ) يقول لا فرق في نظر العرف بين الميتة وغير المذكى أو يقال أنهما في لسان الشرع واحد ولو لم يكن عند العرف كذلك .
في سوق المسلمين ويدهم
مسألة 6 - ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب .
تنقيح البحث في هذه المسألة يكون في ضمن أمور الأول إن الأمارات مثل اليد هل تكون مؤكدات للأصل الاوّلى فيها أو تكون حاكمة عليه فالمشهور على الثاني وطائفة مثل صاحب المدارك على الأول وهو إن الأصل الاوّلى في جميع ذلك يكون على الطهارة واستدلوا بان الحيوان كان له حالة سابقه وهي الطهارة حين الحياة وبعد الذبح أيضا يستصحب تلك الطهارة واستصحاب عدم التذكية لا يثبت الميتية على فرض كون النجاسة منوطة بعنوان الميتة لأن أصله مثبت والواسطة ليست من بخفية فلا يجرى وكذا نمنع كون الميتة وعدم التذكية شيئا واحدا خلافا لما عن الشيخ من القول بالوحدة .
أقول الحق في المسألة مع المشهور واستصحاب طهارة حال الحياة مع قطع النظر عن تغير الموضوع عرفا يكون الأصل فيه سببا ومسببا فان الشك في الطهارة يكون مسببا عن الشك في التذكية وعلى فرض التسليم يكون لنا دليل مثبت للأصل الثاني لرواية صيقل وغيره على وحدة عدم التذكية والميتية فاستصحاب عدم التذكية جارية والبحث عن الأصل في المورد بعد وجود الأمارة يثمر في موارد الشك في أنها هل تكون في مورد الاتهام أيضا أم لا كأيادي العامة وإن
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 122
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٢٢