تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
فتمسك بقاعدة اليد لتصحيح الشراء عن السوق ولتوضيح المقام نقول تارة نتكلم في المسك في صورة عدم كونه في الفأرة فالمرجع قاعدة الطهارة سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ولا وجه للتمسك باليد فيه ومنشأ الشك من جهة أنه يكون دما أو يكون في الدم أو يكون مستحيلا كما في المسك التركي فإن هذه الشبهة حكمية . وأما إذا كانت الشبهة موضوعية من جهة إن المسك في السوق يكون من قسم الطاهر أو النجس فيكون مجرى لقاعدة الطهارة فلا يكون المرجع اليد فان الشك لا يكون من جهة التذكية وعدمها فلو كان الشك من جهتها تجري قاعدة اليد لإسقاط أصالة عدم التذكية ولا يخفى إن اليد لها مواقف ثلاثة كونها أمارة للملكية وللطهارة مثل يد المسلم والكافر ولقبول قول ذيها مثل قبول قول الحمامي بالنسبة إلى طهارة الماء ونجاسته وما يكون المتمسك في المقام هو الثاني وتارة يكون الشك من جهة الشك في الفأرة من جهة التذكية وعدمها فعلى فرض سقوط الدليل الاجتهادي فأيضا قاعدة الطهارة جارية . وأما إذا كانت الشبهة مصداقية فإن كان المسلك أن الفأرة من الميت والحي نجسة والمذكاة فقط طاهرة يمكن جريان قاعدة اليد كما عن كاشف اللثام وأما على مسلك المصنف وجمع من الفقهاء بأن المتخذة من الحي أيضا طاهرة فأصالة عدم التذكية إذا كانت فهل يرجع إلى اليد لاسقاطها أو يكون لنا طريق آخر على الطهارة فنقول في المقام صور : الأولى أن يكون عالما بأن الفارة اتخذت بعد زهاق الروح أما بالموت أو التذكية فيكون بعد الموت ولا يعلم منشأه فقاعدة اليد يمكن التمسك بها ويكون الاحتياج إليها من المسلمات بعد الشك في التذكية ولو على مسلك المصنف قده . الصورة الثانية وهي أن تكون مأخوذة في ساعة معينة ولكن لا أدري وقت زهاق روحه فهنا تكون لنا أمارتان إحداها اليد وثانيها الدارجية العرفية للأتخاذ