تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

بيعه وشرائه وثالثا رواية عن ابن سنان ( في باب 58 من أبواب النجاسات ) ( 1 ) وتقريب الاستدلال يظهر من ملاقاة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مع الرطوبة مع الممسكة سواء كانت جلدا رقيقا يعصره ليخرج عنها المسك أو كانت قطعة ( 2 ) من المسك . أقول في كل صورة حكمنا بحصول الاستحالة مثل الصورة الأولى والرابعة فلا إشكال في طهارته إنما الكلام في صورة عدم قبول الاستحالة في جميع الصور فربما يقال إن الدم وإن كان صادقا على جميع الاقسام لكنه طاهر للسيرة القطعية بين المسلمين على شراء الفارة وبيعها من دون التفحص عن إن الذي اشتروه يكون من قسم الطاهر أو النجس . فان قلت إن السيرة وإن كانت عامة ولكن مستند الناس على الطهارة يكون اليد والسوق . قلت يمكن أن تجعل هذه المتمسك إذا كانوا متوجهين إلى الفحص ولكن المحقق خلافه فإن شرائهم يكون على نحو من اللاأبالية . فالإنصاف ( 3 ) عدم تمامية السيرة في جميع الاقسام بل ما هو الدارج هو القسم الرابع والاتكاء إلى السوق واليد ( 4 ) لا أصل له لأن النكتة لعدم خلجان قسم

هامش
( 1 ) وروايات أيضا في باب 95 و 97 من أبواب آداب الحمام .
( 2 ) لا يطلق الممسكة على قطعة من المسك بل يكون شيئا فيه المسك فمن استعمال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله تفهم الطهارة وجواز استعماله . هذا ما قيل ولكنها لا تدل على الطهارة لأنه من الممكن أن يكون ما أخذه ( ص ) من المذكى على فرض كونها جلدة .
( 3 ) أقول القول بالاستحالة في القسم الرابع لا اشكال فيه ويكون مثل البيض كما ذكره الأستاذ وأما القسم الأول فيمكن أن لا يراه العرف دما بل هو شيء أحمر معطر غير مربوط بالدم ولكن الدارج هو الرابع كما هو مرتكز ذهننا من السابق تعلما من آبائنا .
( 4 ) لا بد من التمسك باليد أو السوق في صورة الشك في الطهارة والنجاسة في الشبهة المصداقية كما هو الظاهر .