تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 865

مساهمون:

ص٨٦٥

حتّى ينقى المحلّ ، لكن يستحبّ أن لا يقطع إلَّا على وتر في المشهور . لما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا استنجا أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » ( 1 ) . قال في المعتبر : والرواية من المشاهير ( 2 ) . مسألة [ 28 ] : ويعتبر في أداة الاستجمار - على ما فيها من الاختلاف كما سبق بيانه - أمور يختصّ أكثرها بالقول بالتعميم . أحدها : الطهارة فلا يجزي الاستجمار بالمنجّس عند علمائنا أجمع . قاله في المنتهى ( 3 ) . واحتجّ له مع ذلك بقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرواية السابقة المرسلة : جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ( 4 ) . قال : وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلَّا أنّها موافقة للمذهب لأنّه إزالة للنجاسة فلا تحصل بالنجس ( 5 ) . وثانيها : أن تكون جافّة . ذكره جماعة من الأصحاب . واحتجّ له العلَّامة في النهاية : بأنّه مع الرطوبة ينجس البلل الذي عليها

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 45 ، الحديث 126 .
( 2 ) المعتبر 1 : 130 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 : 276 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 277 ، وتهذيب الأحكام 1 : 46 ، الحديث 130 .
( 5 ) في « ب » : لأنّه إزالة النجاسة .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 865 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم