تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 868

مساهمون:

ص٨٦٨

الاستجمار بثلاثة غيره . وهذا مختار العلَّامة في القواعد ( 1 ) . والأقرب الأوّل . [ الفرع ] الثاني : قال في المنتهى : لو استجمر بحجر ثمّ غسله أو كسر ما نجس منه جاز الاستجمار به ثانيا لأنّه حجر يجزي غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره . قال : ويحتمل على قول الشيخ عدم الإجزاء محافظة على صورة لفظ العدد ( 2 ) . وفيه بعد . وأراد بقول الشيخ إيجابه كمال العدد وإن حصل النقاء بما دونه . والاحتمال المذكور قريب وإن استبعده . اللَّهم إلَّا أن يخرج بالكسر عن اسم الحجر الواحد ، أو كان استعماله في الزيادة على الثلاث حيث لا يحصل النقاء بها . [ الفرع ] الثالث : لو استعمل ما منع من استعماله كالمطعوم والمحترم ، قال الشيخ وجماعة : لا يطهر المحلّ به . ويعزى إلى الشيخ الاحتجاج له بأنّه استنجاء منهيّ عنه ( 3 ) . والنهي يدلّ على الفساد ( 4 ) . وقال العلَّامة والمتأخّرون : يطهر لأنّ الغرض إزالة النجاسة . وقد حصلت ،

هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 180 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 277 ، وراجع الخلاف 1 : 105 .
( 3 ) في « أ » : بأنّه استنجاء ينهى عنه . راجع المبسوط 1 : 16 .
( 4 ) المبسوط 1 : 17 .