تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 859

مساهمون:

ص٨٥٩

مسألة [ 23 ] : ويتعيّن الماء في الاستنجاء من البول عند علمائنا . والروايات به كثيرة . وقد مرّ منها صحيحة زرارة ( 1 ) ، ورواية يونس بن يعقوب ( 2 ) . ففي الأولى : « وأمّا البول فلا بدّ من غسله » . وفي الثانية : « يغسل ذكره » . وصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء » ( 3 ) . وروى الشيخ في الصحيح عن ابن أُذينة قال : « ذكر أبو مريم الأنصاري أنّ الحكم بن عيينة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمّدا فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال : بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره » ( 4 ) . الحديث . وفي الصحيح عن زرارة قال : « توضّأت يوما ولم أغسل ذكري ، ثمّ صلَّيت ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك » ( 5 ) . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للأصحاب في كمّيّة ما يزال به البول من الماء خلافا أسلفنا البحث فيه ، وبيّنا أنّ الأظهر الاكتفاء في ذلك بما يزيل العين ، والأحوط المرّتان ، والأكمل الثلاث .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 47 ، الحديث 134 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 49 - 50 ، الحديث 144 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 356 ، الحديث 1065 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 48 ، الحديث 137 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 51 ، الحديث 149 .