تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 857

مساهمون:

ص٨٥٧

فرعان : [ الفرع ] الأوّل : قال في المعتبر : الأغلف إن كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر من موضع الملاقاة ، وإن أمكن كشفها كشفها إذا بال وغسل المخرج ، وإن لم يكشفها عند الإراقة فهل يجب عليه كشفها لغسله ؟ فيه تردّد ، أشبهه نعم . لأنّها تجري مجرى الظاهر ( 1 ) . وذكر العلَّامة في المنتهى نحوه ، واستقرب وجوب الكشف للغسل ( 2 ) ، وكذا في النهاية ( 3 ) . وجزم في التذكرة والتحرير بالحكم ( 4 ) . وكذا الشهيد في الذكرى ( 5 ) . قال العلَّامة : ولو تنجّست - يعني البشرة - بالبول وجب غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة ( 6 ) . ولما قالوه وجه . [ الفرع ] الثاني : قال في الذكرى : لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة بكرا أو ثيّبا . نعم ، لو علمت الثيّب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين ( 7 ) .

هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 126 ، وفيه : لأنّه يجري مجرى الظاهر .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 260 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 91 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 125 ، وتحرير الأحكام 1 : 7 ، الطبعة الحجرية .
( 5 ) ذكرى الشيعة : 21 .
( 6 ) منتهى المطلب 1 : 260 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : 21 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 857 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم