إليّ فناولته الماء فتوضّأ مكانه » ( 1 ) . تذنيب : الظاهر من كلام أكثر الأصحاب اختصاص الحكم باستحباب الاستبراء بالذكر بل صرّح بذلك جمع منهم . ويعزى إلى جماعة القول بثبوته للأنثى أيضا وأنّها تستبرئ عرضا . واختاره العلَّامة في المنتهى فقال : الرجل والمرأة في ذلك سواء . وكذا البكر والثيّب لأنّ مخرج البول غير مخرج البكارة والثيوبة ( 2 ) . ولم يتعرّض للمغايرة في الكيفيّة . وما ورد من الأخبار في هذا الباب مختصّ بالذكر فلا نعرف لتعديته إلى الأنثى وجها . وفي مختصر ابن الجنيد : إذا بالت المرأة تنحنحت بعد بولها ( 3 ) . فرع : لا نعرف خلافا بين علمائنا في أنّ البلل المتجدّد بعد الاستبراء لا حكم له ، وأنّ الخارج مع عدم الاستبراء بحكم البول . والخبران السابقان يدلَّان على الحكم الأوّل ، مضافين إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يبول ، ثمّ يستنجي ، ثمّ يجد بعد ذلك بللا ؟ قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ثمّ
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 853
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٨٥٣
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 356 ، الحديث 1065 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 256 .
( 3 ) لا يوجد .