تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 850

مساهمون:

ص٨٥٠

إلى أصل القضيب وينتره ثلاث مرّات ( 1 ) . وحكى الفاضلان عن المرتضى نحو ما قاله ابن الجنيد ( 2 ) . قال المحقّق في المعتبر - بعد نقله لعبارة الشيخين والمرتضى - : وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار ( 3 ) . وذكر العلَّامة في المنتهى والنهاية والتذكرة وجماعة من المتأخّرين تبعا له في بيان الكيفيّة : أنّها المسح باليد من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ( 4 ) . وفي هذه الكيفيّة زيادة على ما ذكر في العبارات السابقة . ولم يتعرّض العلَّامة لغير عبارة المرتضى عند إشارته إلى الخلاف هنا وهو عجيب . وربّما لاح من ذلك ظنّ موافقة ما ذكره لكلام الشيخين . وليس الأمر كذلك بالنظر إلى عبارة المفيد قطعا . وأمّا عبارة الشيخ فظاهرها المخالفة وأنّها في معنى عبارة ابن بابويه ولكنّ احتمال الموافقة منها غير ممتنع . وفي كلام الشهيدين كيفيّة أخرى مغايرة للكلّ ، ذكرها الأوّل في أكثر كتبه ( 5 ) ، والثاني في الروضة وهي : مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا ، ثمّ نتره ثلاثا ، ثمّ عصر الحشفة ثلاثا ( 6 ) .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها 1 : 214 .
( 2 ) المعتبر 1 : 134 ، ومنتهى المطلب 1 : 255 .
( 3 ) المعتبر 1 : 134 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 254 ، وتهذيب الأحكام 1 : 81 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 131 .
( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 89 .
( 6 ) الروضة البهيّة 1 : 341 .