تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 852

مساهمون:

ص٨٥٢

واعلم أنّ جمعا من الأصحاب منهم سلَّار في رسالته ، والعلَّامة في التذكرة والنهاية ، والشهيد في أكثر كتبه ذكروا التنحنح في الاستبراء ( 1 ) ، ولم نقف فيه على أثر ، ولا ادّعاه أحد منهم ، فلا ندري من أين مأخذه ؟ ثمّ إنّ العلَّامة اقتصر على مجرّد فعله حينئذ ، وجعله الشهيد مثلَّثا ، ونسب الحكم باستحبابه ثلاثا في الذكرى إلى سلَّار ، وأراه وهما لأنّه ذكر التنحنح في جملة كيفيّة الاستبراء ، ووقع في عبارته لفظ الثلاث بعده ، وليس قيدا فيه ، بل في النتر المعتبر في الاستبراء . وهذه عبارته : « إذا قضى حاجته فليمسح بإصبعه الوسطى تحت قضيبه من أصله من تحت أنثييه ثلاثا ثمّ ينتر قضيبه ثلاثا فيما بين المسبحة والإبهام وهو يتنحنح ثلاثا » ( 2 ) . وذكر العلَّامة والشهيد في التذكرة والذكرى أنّه يستحبّ الصبر هنيئة قبل الاستبراء ، وكأنّ وجهه انتظار خروج بقايا البول إذ لا نصّ فيه ، بل يلوح من بعض الأخبار ما ينافيه . فروى الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء » ( 3 ) . وفي الموثّق عن روح بن عبد الرحيم قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة - أو قال كوز - فلمّا انقطع شخب البول قال : بيده هكذا

هامش
( 1 ) المراسم : 32 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 131 ، ونهاية الإحكام 1 : 81 ، والروضة البهيّة 1 : 341 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 20 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 131 ، وذكرى الشيعة : 20 .