تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 849

مساهمون:

ص٨٤٩

مسألة [ 18 ] : ويستحبّ الاستبراء من البول عند جمهور الأصحاب . وعزى العلَّامة إلى الشيخ في الاستبصار القول بوجوبه حيث أدرج لفظ الوجوب في عنوان الباب ( 1 ) . والشيخ مصرّح في غير موضع باستعمال لفظ الوجوب فيما هو أعمّ من المعنى المتعارف له . وكيف كان فالوجوب لا وجه له . ثمّ إنّ كلام الأصحاب في كيفيّته مختلف ، فقال الشيخ عليّ بن بابويه في رسالته : إذا أردت الاستنجاء فامسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرّات ، ثمّ انتر ذكرك ثلاث مرّات ( 2 ) . وقال ابن الجنيد في المختصر : إذا بال فيستحبّ له أن ينتر ذكره من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات ليخرج شيء إن كان بقي في المجرى ( 3 ) . وقال المفيد في المقنعة : إذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثا ، ثمّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرّها عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقيّة البول ( 4 ) . وقال الشيخ في النهاية : فإذا فرغ فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو

هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 270 ، وراجع الاستبصار 1 : 48 - 49 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) غير موجود .
( 4 ) المقنعة : 40 .