تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 834

مساهمون:

ص٨٣٤

الفرق . وبه جزم الشهيد في الذكرى ( 1 ) . وقال العلَّامة في النهاية : الظاهر أنّ المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الردّ إليه ( 2 ) . مسألة [ 6 ] : ويكره البول في الماء جاريا كان أو راكدا على المشهور بين الأصحاب ، لكنّها ( 3 ) في الراكد آكد . واحتجّوا له بما رواه الشيخ في الصحيح عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد » ( 4 ) . وما رواه عن مسمع عنه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « أنّه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلَّا من ضرورة . وقال : إنّ للماء أهلا » ( 5 ) . قال في المعتبر : لا تنافي بين الروايتين لأنّ الجواز لا ينافي الكراهيّة ( 6 ) .

هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 20 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 82 .
( 3 ) ضمير التأنيث مثبت في جميع النسخ والظاهر أنّه يريد « الكراهة » المفهومة من قوله « يكره » .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 31 ، الحديث 81 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 34 ، الحديث 90 .
( 6 ) المعتبر 1 : 137 .