تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 837

مساهمون:

ص٨٣٧

والاعتبار يشهد له ، مضافا إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان عن عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أشدّ الناس توقّيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهيّة أن ينضح عليه البول ( 1 ) . وروى عن سليمان الجعفري قال : « بتّ مع الرضا عليه السّلام في سفح فلمّا كان آخر الليل قام فتنحّى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضّأ » ( 2 ) . وقال : « من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله وبسط سراويله . وقام عليه وصلَّى صلاة الليل » ( 3 ) . مسألة [ 9 ] : والمشهور بين الأصحاب استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء . قال في المعتبر : وعليه اتّفاق الأصحاب ( 4 ) . ثمّ ذكر الرواية الواردة بذلك وهي رواية أحمد بن أبي عبد اللَّه عن عليّ بن أسباط أو رجل عنه عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أنّه كان إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه » ( 5 ) . الحديث . وأشار المحقّق بعد هذا إلى قصور الرواية من جهة السند . ثمّ قال : والحجّة

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 33 ، الحديث 87 .
( 2 ) في « ب » : وروى سليمان الجعفري .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 33 ، الحديث 86 .
( 4 ) المعتبر 1 : 133 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 24 ، الحديث 62 .