تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 810

مساهمون:

ص٨١٠

وقد اقتفى أثره فيه الفاضلان في المعتبر والمنتهى والشهيد في الذكرى فأوردوا محصول كلامه في الحكم ودليله ( 1 ) . ولا يخفى أنّ ما ذكره من لزوم نجاسة العالم بنجاسة جسم فيه محتاج إلى التقييد بحال كونه بأجمعه رطبا . ولظهور ذلك لم يتعرّض له . وكذا الجماعة بعده . مسألة [ 4 ] : جمهور الأصحاب على أنّ أواني الخمر كلَّها قابلة للتطهير من أثر نجاسة سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور ، وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور إلَّا أنّه يكره استعمال غير الصلب . وعزى الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة هذا النوع ( 2 ) ، ولم أره في مختصره . وفي المختلف عزى إلى ابن البرّاج القول بعدم جواز استعمال هذا النوع ، غسل أو لم يغسل ( 3 ) . احتجّوا للمشهور بأنّ الواجب إزالة النجاسة المعلومة والاستظهار بالغسل . وتحصيل هذا القدر ممكن وما لا يعلم من النجاسة لا يجب تتبّعه . واللازم من ذلك حصول الطهارة حينئذ . وبأنّه بعد إزالة عين النجاسة يرتفع المانع من الاستعمال فيكون سائغا .

هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 432 ، ومنتهى المطلب 3 : 267 ، وذكرى الشيعة : 15 .
( 2 ) المعتبر 1 : 467 ، ومنتهى المطلب 3 : 350 .
( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 505 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 810 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم