تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩

مسألة [ 30 ] : وذهب جمع من الأصحاب منهم المحقّق في الشرايع ( 1 ) والعلَّامة في أكثر كتبه ( 2 ) والشهيدان إلى أنّ الأرض إذا أصابتها نجاسة برطوبة مؤثّرة فيها ولم يكن لها عين كفى في زوال حكم تلك النجاسة عنها إشراق الشمس عليها وتجفيفها للرطوبة الحاصلة فيها ( 3 ) . وكذا لو كان لها عين وزالت بوجه غير مطهّر وبقي من ذلك رطوبة جفّفتها الشمس . وألحقوا بالأرض في هذا الحكم كلّ ما لا ينقل ولا يحوّل في العادة كالأشجار والأبنية ، ومن المنقول الحصر والبواري لا غير . ووقع بين علمائنا في هذه المسألة الاختلاف ، واضطربت فيها الفتاوى فذهب العلَّامة في المنتهى إلى أنّ الحكم فيها مخصوص بالبول ( 4 ) . وحكاه عن الشيخ في موضع من المبسوط ( 5 ) ، وذكر أنّه في موضع آخر منه أفتى بخلافه كالخلاف ( 6 ) .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 55 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 290 ، ومختلف الشيعة 1 : 482 .
( 3 ) الروضة البهيّة 1 : 314 ، وروض الجنان : 169 .
( 4 ) منتهى المطلب 3 : 279 .
( 5 ) المبسوط 1 : 93 .
( 6 ) الخلاف 1 : 66 ، المسألة 186 ، والمبسوط 1 : 22 .