تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨

بالتعدية إلى غيرها قائل . ولا ريب أنّ الاقتصار على محلّ الوفاق أولى . [ التذنيب ] الرابع : ذكر جماعة من المتأخّرين : أنّ كلّ ما يجعل وقاية للرجل حال المشي ولو من الخشب كالقبقاب حكمه حكم النعل ، وأنّ خشبة الأقطع ملحقة بالقدم ، وقيل بالنعل . وتردّد والدي في بعض كتبه في إلحاقها بأحدهما نظرا إلى عدم صدق شيء منهما عليها ( 1 ) ، ولكنّه جزم بالحكم في غير موضع وجعلها ملحقة بالنعل تارة وردّد بين ذلك وبين إلحاقها بالقدم أخرى ( 2 ) . واستبعد بعض مشايخنا المعاصرين إلحاق القبقاب من حيث توقّفه على صدق اسم النعل عليه ورأى ذلك بعيدا . والذي يختلج بخاطري تصويب ما حكم به الجماعة هنا مطلقا وإن كان الظاهر من حالهم الاستناد فيه إلى الأخبار الواردة في أصل الباب ، وهي غير ناهضة بإثبات الكلّ لما فيها من الإجمال . فقد لاح لنا في ذلك وجه احتجاج تقدّم منّا إشارة إليه في البحث عن اعتبار تعدّد الغسل فيما عدا البول من النجاسات وسنوضحه في مسألة تطهير الشمس .

هامش
( 1 ) روض الجنان : 170 .
( 2 ) الروضة البهيّة 1 : 313 ، ومسالك الأفهام 1 : 14 ، الطبعة الحجرية .