على الموضع جائزة ( 1 ) . ووجه الدلالة فيها بأنّ السؤال وقع عن الطهارة فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة أو عدمها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . لكنّ الجواب الذي وقع لا يناسب النجاسة فدلّ على الطهارة . وبرواية أبي بكر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » ( 2 ) . وبأنّ المقتضي للتنجيس هو الأجزاء التي عدمت بإسخان الشمس فيزول الحكم . واحتجّ في المنتهى برواية عمّار السابقة ( 3 ) ، ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن يغسل ؟ قال : نعم لا بأس » ( 4 ) . وبرواية أبي بكر المتقدّمة ( 5 ) . وذكر أنّ ابن إدريس قال : إنّها رواية شاذّة . ثمّ قال : ونحن نقول إنّها لا تحمل على إطلاقها بل على الأرض والبواري وشبهها توفيقا بين الأدلَّة ( 6 ) . وبرواية زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن البول يكون على السطح
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 761
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٧٦١
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 372 ، الحديث 1584 ، و 1 : 272 ، الحديث 802 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 273 ، الحديث 804 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 272 ، الحديث 802 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 273 ، الحديث 803 .
( 5 ) الحديث 804 .
( 6 ) منتهى المطلب 3 : 276 .