تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 762

مساهمون:

ص٧٦٢

أو في المكان الذي أُصلَّي فيه ؟ فقال : إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » ( 1 ) . وبأنّ حرارة الشمس تفيد تسخينا وهو يوجب تبخير الأجزاء الرطبة وتصعيدها والباقي تشربه الأرض فيكون الظاهر طاهرا . ثمّ إنّه حكى عن الشيخ في المبسوط القول باختصاص الحكم بالبول وقال : « إنّه جيّد لأنّ الروايات الصحيحة إنّما تضمّنت البول فالتعدية بغير دليل لا يجوز » . قال : « ورواية عمّار وإن دلَّت على التعميم إلَّا أنّها لضعف سندها لم يعوّل عليها » . وذكر بعد ذلك أنّ غير الأرض والبواري والحصر من الثياب والأواني وغيرها ممّا ينقل ويحوّل لا يطهر . قال : « أمّا ما لا ينقل ممّا ليس [ بأرض ] كالنباتات وغيرها فالوجه الطهارة دفعا للمشقّة » ( 2 ) . واحتجّ الشيخ في الخلاف ( 3 ) بإجماع الفرقة على ذلك وبروايتي عمّار وعليّ بن جعفر المذكورتين في احتجاج العلَّامة . ثمّ قال : ويمكن أن يستدلّ على ذلك بقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتني الصلاة صلَّيت » ( 4 ) . قال : وهذا عامّ لأنّه لم يستثن . وذكر المسألة في موضع آخر من الخلاف ( 5 ) . واحتجّ لها بإجماع الفرقة ، وروايتي عمّار وأبي بكر .

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 157 ، الحديث 732 .
( 2 ) منتهى المطلب 3 : 279 .
( 3 ) الخلاف 1 : 186 ، المسألة 236 .
( 4 ) عن صحيح البخاري 1 : 91 .
( 5 ) الخلاف 1 : 219 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 762 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم