تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢

وأمّا ما يرى منه فالحكم فيه الغسل وجوبا أو استحبابا على الخلاف السابق . ووقع في كلام جماعة إطلاق القول بالنضح من الفأرة الرطبة تبعا لعبارة العلَّامة في النهاية وليس بجيّد ، وقد صرّح في المنتهى بما قلناه فقال : ومنها الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة ولم ير الموضع ( 1 ) . وروى عن عليّ بن جعفر أيضا في الصحيح عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن رجل وقع ثوبه على كلب ميّت ؟ قال : ينضحه ويصلَّي فيه ولا بأس » ( 2 ) . وروى الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء » ( 3 ) . وفي هذا الخبر نصّ على الاستحباب كما لا يخفى . وروى عن محمّد بن مسلم في الحسن قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلَّه ، فإن شككت فانضحه » ( 4 ) . وروى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة » ( 5 ) . الحديث .

هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 293 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 277 ، الحديث 815 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 267 ، الحديث 784 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 264 ، الحديث 771 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 422 ، الحديث 1337 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 722 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم