تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤

أيضا بطريقين عن صفوان عنه عليه السّلام ( 1 ) . مسألة [ 24 ] : وذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلَّامة : أنّه يستحبّ لمن قصّ أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء ( 2 ) . واستند في ذلك إلى رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزء من شعره أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلَّي . سئل : فإن صلَّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة لأنّ الحديد نجس » ( 3 ) . ورواية عمّار أيضا عنه عليه السّلام قال : « الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلَّي ؟ قال : لا بأس إنّما ذلك في الحديد » ( 4 ) . والخبر الأوّل كما ترى يقتضي وجوب المسح المذكور ، بل هو نصّ في حصول التنجيس بملاقاة الحديد وقد قال الشيخ في الاستبصار : أنّه خبر شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة . قال : وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه . وذكر قبل ذلك أنّ الوجه حمله على ضرب من الاستحباب ( 5 ) . وجملة ما وقفنا عليه من الأخبار المخالفة له حديثان أوردهما الشيخ

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 46 ، الحديث 131 .
( 2 ) الكافي 3 : ، الحديث 3 ، ومنتهى الكلام 3 : 294 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 96 ، الحديث 311 .
( 4 ) الاستبصار 1 : 96 ، الحديث 310 .
( 5 ) الاستبصار 1 : 96 .