ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت ( 1 ) . مسألة [ 22 ] : ويرشّ الثوب إذا حصل في نجاسته شكّ . ذكره الشيخان في المقنعة والنهاية . وعبارة النهاية صريحة في كون ذلك على سبيل الاستحباب ( 2 ) . وأمّا عبارة المقنعة فمطلقة حيث قال فيها : « وإذا ظنّ الإنسان أنّه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقّن ذلك رشّه بالماء ( 3 ) . ونصّ العلَّامة في المنتهى والنهاية على الاستحباب - كما صنع الشيخ - لكنّه عبّر عن الحكم بالنضح ( 4 ) . وقد ذكرنا أنّ كلامه في غير النهاية ظاهر في موافقة أكثر الأصحاب على مرادفة النضح للرشّ فيكون ما ذكره في المنتهى موافقا لما قاله الشيخ . ويقع الاختلاف بين النهايتين . وأوجب سلَّار الرشّ إذا حصل الظنّ بنجاسة الثوب ولم يتيقّن ( 5 ) . والذي وجدناه في الأخبار : النضح عند الشكّ في إصابة بعض أنواع النجاسة المؤثّرة للثوب أو البدن . فروى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح قال : « سألت
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 719
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٧١٩
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 273 .
( 2 ) النهاية ونكتها 1 : 266 .
( 3 ) المقنعة : 71 .
( 4 ) منتهى المطلب 3 : 292 ، ونهاية الإحكام 1 : 281 .
( 5 ) المراسم : 56 .