تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣

وظاهر الشيخ في النهاية : أنّه لا يجب إزالته مطلقا إلَّا أن يتفاحش ، ويحكى عنه أنّه قال في المبسوط : ما نقص عن الدرهم لا يجب إزالته سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم . وإن قلنا إذا كان جميعه لو جمع لكان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة ( 1 ) . ويعزى إلى ابن إدريس إطلاق القول بعدم وجوب الإزالة ( 2 ) . وبذلك صرّح المحقّق في النافع ( 3 ) . وظاهره في المعتبر وفاق الشيخ على مختار النهاية ( 4 ) . احتجّوا لوجوب الإزالة إذا كان على تقدير الاجتماع يبلغ قدر الدرهم بوجوه : أحدها : إطلاق التقدير ، وتعليق الحكم به في جملة من الأخبار كقوله في حسنة محمّد بن مسلم : « فإذا قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه » ( 5 ) فإنّه لا تعرّض في هذا للاجتماع ولا للافتراق . ومقتضى الإطلاق تساوي الحالين . الثاني : رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور السابقة فإنّها مفروضة في المتفرّق كما يدلّ عليه قوله فيها : « الرجل يكون في ثوبه نقط الدم » ( 6 ) .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها 1 : 266 ، والمبسوط 1 : 36 .
( 2 ) السرائر 1 : 178 .
( 3 ) المختصر النافع : 18 .
( 4 ) المعتبر 1 : 430 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 254 ، الحديث 736 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 ، الحديث 740 .