تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥

مجتمعا قدر الدرهم » ( 1 ) . فإنّ متن هذه الرواية أوضح دلالة على اعتبار الاجتماع كما لا يخفى ، وإن كانت إرادة المعنى الآخر منها غير ممتنعة . والتحقيق : أنّه ليس في أدلَّة القول بوجوب الإزالة دليل خالص من شوب الريب . وحديث ابن أبي يعفور إمّا متساوي الاحتمالين ، أو أقرب إلى الدلالة على العدم ، فإثبات التكليف بالإزالة مشكل ، غير أنّ الاحتياط يقتضي كون العمل على وجوبها . إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ التفاحش الذي علَّق الشيخ وجوب الإزالة به لم يبيّن مقداره . وقد ذكر المحقّق في المعتبر : أنّه ليس له تقدير شرعي ، وأنّ قول الفقهاء فيه مختلف : فبعض قدّره بالشبر ، وبعض بما تفحّش في القلب . قال : وقدّره أبو حنيفة بربع الثوب . ثمّ قال : والمرجع فيه إلى العادة لأنّها كالأمارة الدالَّة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير شرعا ولا وضعا ( 2 ) . تذنيب : الدرهم الذي جعل مقداره مناطا لحكم الدم لم يرد ببيان المراد منه شيء من جهة النقل على ما وصل إلينا . والقاعدة في مثله الرجوع إلى العرف

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 256 ، الحديث 742 .
( 2 ) المعتبر 1 : 431 .