وثانيا ، الأخبار المتعدّدة : كرواية عبد اللَّه بن أبي يعفور الصحيحة - على ما قاله جمع من الأصحاب منهم المحقّق في المعتبر - قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلَّي ثمّ يذكر بعد ما صلَّى أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلَّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » ( 1 ) . وأورد في الذكرى على ظاهرها إشكالا من حيث الأمر فيها بغسل ما دون الدرهم وذلك بالجملة الخبريّة المراد بها الأمر أعني قوله : « يغسله » ، وحقيقة الأمر هي الوجوب وإرادته منه هنا تنافي العفو ( 2 ) . وجوابه : أنّ الأمر بالغسل في ذلك ليس للوجوب بقرينة النهي عن إعادة الصلاة لما سيأتي من أنّ ناسي النجاسة يجب عليه الإعادة في الوقت ، ولهذا قال في صورة بلوغه مقدار الدرهم : « يغسله ويعيد الصلاة » . ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام : « في الدم يكون في الثوب ، إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة » ( 3 ) ، الحديث . وحسنة محمّد بن مسلم قال : « قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ؟ قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ » ، إلى أن قال : « وإن لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء ، رأيته أو لم تره » ( 4 ) . الحديث .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 596
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٥٩٦
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 ، الحديث 740 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 16 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 ، الحديث 739 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 254 ، الحديث 737 .