تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣

إلَّا أنّ فيه من لم يعلم توثيقه ، إلَّا بشهادة الواحد ( 1 ) . ورواية سماعة ( 2 ) كرواية أبي بصير ( 3 ) في صراحة الدلالة على اعتبار البرء إلَّا أنّ في سنديهما ضعفا . فروع : [ الفرع الأوّل ] : ذكر جماعة من الأصحاب منهم العلَّامة في النهاية والمنتهى والتحرير أنّه يستحبّ لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرّة ( 4 ) . واحتجّ له في المنتهى والنهاية بأنّ فيه تطهيرا غير مشقّ فكان مطلوبا . وبرواية سماعة قال : « سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ، فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلَّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلَّا مرّة فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة » ( 5 ) . والوجه الأوّل من الحجّة غير صالح لتأسيس حكم شرعّي . والرواية في طريقها ضعف . وكأنّ البناء في العمل بها على قاعدة التساهل في أدلَّة السنن . [ الفرع ] الثاني : قال في المنتهى : لو تعدّى الدم عن محلّ الضرورة في الثوب أو البدن

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 259 ، الحديث 751 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 259 ، الحديث 752 .
( 3 ) الكافي 3 : 58 ، الحديث 1 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 286 ، ومنتهى المطلب 3 : 248 ، وتحرير الأحكام 1 : 24 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 258 ، الحديث 748 .