والشيخين ( 1 ) والفاضلين ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) إلى إيجاب إزالته . وعزى في المختلف إلى ظاهر كلام السيد المرتضى القول بعدم الوجوب ( 4 ) وبه صرّح سلَّار ( 5 ) . فالبحث هنا يقع في مقامات ثلاثة : [ المقام ] الأوّل : ايجاب إزالة الزائد عن الدرهم . ويدلّ عليه : ما سبق من الأدلَّة على نجاسة الدم ، مضافا إلى الاعتبار الذي أشرنا إليه في الإحتجاج بوجوب إزالة قليل دم الحيض وكثيره . ثمّ الإجماع الذي حكاه العلَّامة في غير موضع من كتبه . والأخبار الآتية في الاستدلال للعفو عن الناقص عن الدرهم . وبالجملة فهذا الحكم ليس موضع شكّ ولا محلّ تردّد بين الأصحاب . [ المقام ] الثاني : عدم وجوب إزالة الناقص . ودليله : أوّلا ، الإجماع أيضا على ما حكاه جماعة . قال المحقّق في المعتبر : لا يجب إزالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتّفاقا منّا ( 6 ) . وذكر العلَّامة في المنتهى والنهاية والمختلف والتذكرة والتحرير أنّه معفوّ عنه إجماعا ( 7 ) .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 595
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٥٩٥
هامش
( 1 ) المقنعة : 69 ، النهاية ونكتها 1 : 266 ، والمبسوط 1 : 35 .
( 2 ) منتهى المطلب 3 : 251 ، والمعتبر 1 : 430 .
( 3 ) البيان : 41 ، والروضة البهية 1 : 303 .
( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 477 ، والانتصار : 13 .
( 5 ) المراسم : 55 ، تحقيق الدكتور محمود البستاني .
( 6 ) المعتبر 1 : 429 .
( 7 ) منتهى المطلب 3 : 250 ، ونهاية الإحكام 1 : 285 ، ومختلف الشيعة 1 : 477 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 73 ، وتحرير الأحكام 1 : 24 .