تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧

فيه . وذكر نحو هذا ولده في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 1 ) . وقال المفيد في المقنعة : لا يجب غسل الثوب من عرق الجنب إلَّا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه عرق صاحبها من جسد وثوب ( 2 ) . وقال ابن الجنيد في المختصر : عرق الحايض لا ينجّس الثوب وكذلك عرق الجنب من حلال فإن كان أجنب من حرام غسل الثوب منه . وقال الشيخ في الخلاف : عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام حرام الصلاة فيه ( 3 ) . وفي النهاية : لا بأس بعرق الحايض والجنب في الثوب واجتنابه أفضل إلَّا أن تكون الجنابة من حرام فإنّه يجب غسل الثوب إذا عرق فيه ( 4 ) . وعزى في المختلف إلى ابن البرّاج وفاق الجماعة كما في المسألة السابقة ( 5 ) . وذكر ابن زهرة هنا نحو ما ذكره هناك فقال : إنّ أصحابنا ألحقوا بالنجاسات عرق الجنب إذا أجنب من الحرام ( 6 ) . وسلَّار أيضا سوّى بين المسألتين في الحكم فنسب إيجاب إزالة هذا العرق إلى أصحابنا واختار كونه على جهة الندب ( 7 ) .

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 67 ، طبعة جماعة المدرسين .
( 2 ) المقنعة : 71 .
( 3 ) الخلاف 1 : 483 .
( 4 ) النهاية ونكتها 1 : 268 .
( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 361 ، وراجع المهذّب 1 : 51 .
( 6 ) غنية النزوع ( من الجوامع الفقهية ) : 489 .
( 7 ) المراسم العلوية : 52 .