تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥

وقال ابن زهرة : ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلَّالة ( 1 ) . وقال سلَّار : عرق جلَّال الإبل يوجب أصحابنا إزالته وهو عندي ندب ( 2 ) . وحكم العلَّامة بطهارته ، وذكر أنّه المشهور ، وحكاه بالخصوص عن سلَّار وابن إدريس ( 3 ) . وهو المعروف بين المتأخّرين . احتجّ الشيخ بما رواه في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلَّالة . وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » ( 4 ) . وما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام ابن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تأكلوا اللحوم الجلَّالة . وإن أصابك من عرقها فاغسله » ( 5 ) . واحتجّ العلَّامة في المختلف بأنّ الأصل الطهارة وأنّ الإبل الجلَّالة ليست نجسة فلا ينجس عرقها كغيرها من الحيوانات الطاهرة وكالجلَّال من غيرها ( 6 ) . وذكر المحقّق في المعتبر - بعد أن حكى قول سلَّار - أنّ استناده إلى الأصل وأنّه يجري مجرى عرق الحيوانات الطاهرة وإن لم يؤكل لحمها كعرق السنّور والنمر والفهد .

هامش
( 1 ) غنية النزوع ( من الجوامع الفقهية ) : 489 .
( 2 ) المراسم العلوية : 56 .
( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 461 ، وراجع السرائر 1 : 181 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 263 ، الحديث 766 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 263 ، الحديث 768 .
( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 461 و 462 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 555 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم