تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢

دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أبتيعه من مسلم ؟ قال : نعم وتدهن منه » ( 1 ) . وفي الصحيح عن سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثمّ تخرج منه حيّا ؟ فقال : لا بأس بأكله » ( 2 ) . وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ أبا جعفر كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضّأ منه » ( 3 ) . حجّة المخالف على ما في المختلف ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أتصلي فيها ؟ قال : إغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء » ( 4 ) . وما رواه في الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب ( 5 ) والأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا ؟ قال : لا يضرّه ولكن يغسل يده » ( 6 ) . وما رواه عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث طويل قال :

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 419 ، الحديث 1326 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 : 86 ، الحديث 326 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 419 ، الحديث 1323 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 261 ، الحديث 761 .
( 5 ) في « ب » : أن يمسّ الثعلب الأشياء .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 263 ، الحديث 763 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 552 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم