تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩

ضعيفة السند جدّا ، مع كونها مختصّة بالقرد . ثمّ يمنع ثانيا كون المقتضي لحرمة البيع هو النجاسة ويطالب بالدليل على انحصار المقتضي بينها . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ بيان أنواع المسوخ مرويّ في عدّة أخبار أقواها إسنادا ما رواه الشيخ عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إنّ الضبّ والفأرة والقرد والخنازير مسوخ » ( 1 ) . وما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « الفيل مسخ كان ملكا زانيا ( 2 ) ، والذيب كان أعرابيّا ديّوثا ، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ كان يسرق من تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجرّيث والضبّ فرقة من بني إسرائيل ( 3 ) حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر ، وفرقة في البرّ ، والفأرة هي الفويسقة ( 4 ) ، والعقرب كان نمّاما ، والدبّ والوزغ والزنبور كان لحّاما يسرق في الميزان » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 : 39 ، الحديث 163 .
( 2 ) في « أ » و « ب » : ملكا زنا .
( 3 ) في « أ » و « ب » : فرقة من بني إسرائيل .
( 4 ) في « ب » : الوسيقة ، وفي « ج » : العويسقة .
( 5 ) تهذيب الأحكام 9 : 39 ، الحديث 166 .