[ الفرع ] الرابع : المشهور كراهة سؤر البغال والحمير ، وعمّم جماعة الحكم في كلّ مكروه اللحم . وعلَّل على التقديرين بأنّ فضلات الفم التي لا ينفكَّ ( 1 ) عنها تابعة للَّحم . ولم ينقل في ذلك حديث ، بل الأخبار السابقة مصرّحة بنفي البأس عنه كرواية الفضل ( 2 ) وصحيحة جميل بن درّاج ( 3 ) . وقيل بكراهة كلّ حيوان غير مأكول . وفيه خروج من خلاف الشيخ . ويدلّ عليه ما رواه الكليني في الحسن عن الوشّا عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه » ( 4 ) . [ الفرع ] الخامس : أطلق العلَّامة وغيره كراهة سؤر الدجاج ، وعلَّل بعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة . وحكى في المعتبر عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : يكره سؤر الدّجاج على كلّ حال . قال المحقّق : « وهو حسن إن قصد المهملة لأنّها لا تنفكّ من الاغتذاء بالنجاسة » ( 5 ) . وما شرطه في الحسن هو الحسن .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 369
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٣٦٩
هامش
( 1 ) في « ب » و « ج » : التي لا تنفكّ عنها .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 ، الحديث 646 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 227 - 228 ، الحديث 657 .
( 4 ) الكافي 3 : 10 ، الحديث 7 .
( 5 ) المعتبر 1 : 99 - 100 .