تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

يشرب من الإناء ؟ قال : إغسل الإناء . وعن السنّور ؟ قال : لا بأس أن تتوضّأ من فضلها ، إنّما هي من السباع » ( 1 ) . ورواية أبي الصباح عنه عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام يقول : لا تدع فضل السنّور أن تتوضّأ منه ، إنّما هي سبع » ( 2 ) . ولا يخفى أنّ قوله في هاتين الروايتين « إنّما هي من السباع ، وإنّما هي سبع » يشعر بنوع من التعميم . وقد جعل في المنتهى الرواية الثانية دليلا على طهارة سؤر السباع . ووصف طريقها بالصحّة ( 3 ) . وفيه نظر لأنّ فيه محمّد بن الفضيل . وقد ذكر في الخلاصة جماعة من الضعفاء بهذا الاسم ، ولا قرينة على التميّز ( 4 ) . وصحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كان في كتاب عليّ : أنّ الهرّة سبع ولا بأس بسؤره ، وإنّي لأستحيي من اللَّه أن أدع طعاما لأنّ الهرّ قد أكل منه » ( 5 ) . وصحيحة جميل بن درّاج قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن سؤر الدوابّ والغنم والبقر ، أيتوضّأ منه ويشرب ؟ فقال : لا بأس » ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 18 ، الحديث 39 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 227 ، الحديث 653 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 : 150 .
( 4 ) خلاصة الأقوال : 251 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 227 ، الحديث 655 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 : 227 ، الحديث 657 .